مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

195

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

واستدلّ عليه ببعض الروايات الواردة في بيان وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » ، وغيرها « 2 » . وإطلاق بعض الروايات يدلّ على استحباب الاغتراف باليمين حتى لغسلها ، بأن يغترف الماء بها ويصبّها في كفّه اليسرى ، فيغسلها « 3 » . ( انظر : وضوء ) 3 - الطهور بالاغتراف من الإناءالمغصوب : إذا توضّأ أو اغتسل باغتراف الماء المباح من الإناء المغصوب فقد اختلف في صحّة ذلك وبطلانه ولهم في ذلك كلام في صورة العمد والنسيان وغيرهما . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : آنية ) 4 - تملّك الماء المباح بالاغتراف : المياه المباحة - مثل مياه العيون والآبار والغيوث والأنهار الكبار - الناس فيها شرع سواء ، ومن سبق إلى اغتراف شيء منها فهو أولى به من غيره ، وإن نوى التملّك يملكه لكونه حيازة « 4 » . وسائر التفاصيل في محلّها . ( انظر : حيازة ) اغتسال ( انظر : غسل ) اغتصاب ( انظر : غصب ) اغتيال ( انظر : غيلة )

--> ( 1 ) انظر : الوسائل 1 : 387 ، ب 15 من الوضوء ( 2 ) الوسائل 1 : 390 ، ب 15 من الوضوء ، ح 5 ( 3 ) جواهر الكلام 2 : 330 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 351 ( 4 ) الشرائع 3 : 279 . كفاية الأحكام 2 : 571 . جواهر الكلام 38 : 124